شرح ابن رشد (?) مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي. وسنذكرها في باب الضرورات.
ونص في كتاب "المقدمات" على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة [أو علاج] (?) أو (إرادة) (?) نكاح.
ويوجد لبعض أشياخ المالكية غيره ة (مما) (?) يدل على أنهم اعتقدوا في مذهب مالك أنه كمذهب ابن مسعود، في أنه لا يجوز النظر إلى وجهها وإن كان ليس بعورة منها، بدليل جواز بدوِّه عند الحاجة إلى الشهادة أو الخطبة، فإن الشهادة لا تبيح النظر إلى السوءة، والخاطب لا ينظر منها إلى عورة.
وهذا الإستقراء في أنه ليس بعورة صحيح، ولكن قد يمكن أن يقال: إنه ليس بعورة فيجوز النظر إليه، وأن يقال: [إنه] (?) ليس بعورة ولكن لا يجوز النظر إليه.