وبيان مراده، وهو (أنه) (?) يقول: يرى كلَّ ما هو منها لا يجوز لها إبداؤه في غيو الصلاة، ويتأكَّد ذلك فيه إذا كانت في الصلاة، فإذا ما جاز لها إبداؤه في الصلاة يجوز لها إبداؤه في غير الصلاة.

وهذا الذي استدلَّ به ليس بدليل على جواز إبدائه للأجانب ينظرون إليه.

وكذلك أيضًا: ما تقرَّر من أمر الإِحرام في الحجِّ، أنه في وجهها وكفيها، و (أنه) (?) لايجوز لها سترهما .. كما جاء حديث عبد الله بن عمر في (نهيها) (?) عن التنقُّب ولبس القفازين (?)، فإنه لا (يبعد) (*) في أن يقال مع ذلك: إبداؤه في غير الإِحرام والصلاة حرام.

ولم ننظر بعد: هل يجوز لها إبداؤه، أم لا يجوز؟ .. وإنما أوردت هذا كله الآن تخليصًا لمذهب مالك فيه.

وجواز "البُدوِّ" وتحريمه مرتَّب عنده على جواز النظر، أو تحريمه، فكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015