وهذا الجمع بين الروايتين -لو صحتا- أصحُّ مِن قَدح مَن قَدَحَ فيه بذلك،

ورآه اختلافًا فيه موهنًا له.

وقد ذكره البيهقي (?) فقال فيه: أصحابنا يحملونه على عورة الأمة، وقد روي فيه:

74 - "إذا زوّج أحدكم أمته، فلا تنطر الأمة إلى شيء من ركبته (فإن ما) (*) بين السرة إلى الركبة عورة". قال: فالخبر في تحريم نظر المرأة الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوَّجها. انتهى كلامه.

وهو به قادح في الرواية الأولى بالثانية، وجمعهما كما ذكرنا -لو صحتا- أصحُّ، وقد يدلّ على ذلك أيضًا حديث أبي سعيد: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (?).

ولكن بتنزيل العورة على ما يُستحيى منه، كما قلناه قبل هذا.

ولو صحَّ حديث عمر في هذا، ثبت منه أن جميع بدنها عورة، وهو حديث يرويه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015