75 - زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدلين من الثياب، قال: "شبرًا"، قلن: فإن شبرًا قليل، تخرج منه العورة، قال: "فذراع" قُلْنَ: تبدو أقدامهن، قال:، ذراعًا لا يزدن على ذلك".
زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار (?). والله أعلم.
(18) - مسألة: أما [ما] (?) عدا السوءتين، وما فوق الركبة إلنى السرة، أو دونه، من بطن، وظهر، وصدر، وعُنُق، وشَعَر، وكتف، وعَضُدٍ، ومِعصَم، وساق، ووجه، وكفين، وقدمين، فإنّه على قسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر, إلا أن يُظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يُستر بقصد.
وإنما نَعني بالعادة ههنا، عادة مَن نزل عليهم (القرآن) (?) وبلِّغوا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الشرع، (وخوطبوا) (?) به خطاب المواجهة, ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلمَّ جرَّا, لا كعادة (السودان) (?) وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم، أو أجسامهم دون عوراتهم.