شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "علّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدّبوهم عليها في عشر، وفَرّقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده، أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة".
والخليل وليث ضعيفان. ذكره أبو أحمد (?).
73 - ورواه النضر (?) بن شميل، قال: أنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شُعيب، فقال فيه: "واذا زوَّج أحدُكم عبدَه، أو أمته، أو أجيره، فلد تنطر الأمةُ إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته من العورة".
وهذا ليس بمناقض لرواية ليث، فإنه إذا منع التزوُّج من نظرها إلى ما كان مباحًا لها من سيدها، فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون أحرى وأولى.