المطلب الرابع تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالرمل والحصى ونحو ذلك

المطلب الرابع

تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض

كالرمل والحصى ونحو ذلك

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالرمل والحصى ونحو ذلك إلى قولين.

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم بغير التراب. وبهذا قال الشافعية (?) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (?) وأبو يوسف من الحنفية (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] . فالمقصود بالصعيد في الآية التراب.

قال ابن عباس (?) رضي الله عنه: (الصعيد التراب الخالص) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015