وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بالغبار العالق بالجدار لأن جدرانهم مبنية من الطين فلا تخلو من غبار.

قال النووي: (وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عندنا، وعند الجمهور من السلف والخلف) (?) .

2- أن الغبار من الصعيد فهو جزء من أجزاء الأرض فيجوز التيمم به (?) بل هو جزء من أجزاء التراب المتفق على جواز التيمم به.

وخالف المالكية فقالوا: لا يجوز التيمم بالغبار (?) .

واستدلوا على ذلك: بأن الغبار لا يسمى صعيدا (?) لأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض (?) .

ويمكن مناقشتهم: بأن الغبار من الصعيد وجزء من أجزاء التراب.

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز التيمم بالغبار، لما سبق من حديث أبي جهيم الأنصاري، ولأن الغبار من أجزاء التراب.

وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يتيمم بالغبار يكون في ملابسة أو على الآلة التي يستقلها، أو غير ذلك، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015