2- عن حذيفة (?) رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (?) فخص التراب كبونه طهورا (?) .

القول الثاني: أنه يجوز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالحصي والرمل ونحو ذلك وبهذا قال الحنفية (?) والمالكية (?) ورواية عند الحنابلة (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة من الآية: أن الصعيد المذكور في الآية مشتق من الصعود وهو العلو وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب، بل يعم جميع أنواع الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015