المطلب الثالث
تيمم المجاهد بالغبار
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز) (?) .
واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن أبي جهيم الأنصاري (?) رضي الله عنه قال: (أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحوبئر جمل (?) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) (?) .