المبحث الثاني نكاح المجاهد في الأسر

المبحث الثاني

نكاح المجاهد في الأسر

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في نكاح المجاهد في الأسر إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يحل للمجاهد النكاح ما دام في الأسر.

وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد (?) رحمه الله تعالى لما يأتي:

1- أن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا للعدو.

2- أنه لا يأمن أن يطأ العدو امرأته، فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه (?) .

القول الثاني: يجوز للأسير أن ينكح وهو في الأسر، ولا كراهة في ذلك.

وهذا قول المالكية (?) . لأن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب (?) .

ويمكن مناقشة هذا القول من وجهين:

الأول: أن المالكية كرهوا نكاح المسلم المستأمن في دار الحرب حتى لا يبقى ولده في أرض الحرب (?) فكذلك الأسير من باب أولى.

الثاني: أنهم كرهوا وطء الأسير زوجته وأمته في الأسر (?) مع صحة النكاح والملك في الأمة، فكراهية انعقاد العقد في الأسر ابتداء أولى.

القول الثالث: يكره للمجاهد النكاح ما دام في الأسر، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015