المبحث الأول
نكاح (?) المجاهد في دار الحرب
للمجاهد في سبيل الله في دار الحرب حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مقاتلا مع جيش المسلمين.
الحالة الثانية: أن يكون في أسر العدو.
فأما الحالة الأولى إذا كان مقاتلا مع جيش المسلمين فمباح له أن ينكح (?) لما يأتي:
1- عن سعيد بن أبي هلال (?) -رحمه الله- أنه بلغه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بأسماء بنت عميس (?) تحت الرايات) (?) .
2- ولأن الكفار لا يد لهم عليه، فأشبه من في دار الإسلام (?) .
أما الحالة الثانية فسيأتي الحديث عنها في المبحث الآتي: