وهذا رواية عند الحنابلة وشرطوا أن يعزل عنها (?) وهو قول الحنفية (?) والشافعية بناء على أن الأسير مثل المستأمن المسلم في دار الحرب.
واستدلوا على الكراهية بما استدل به أصحاب القول الأول (?) .
وأما الجواز عند خوف الوقوع في الزنا، فلأن التحرز من الزنا فرض ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (?) .
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول، أنه لا يباح له النكاح ما دام في الأسر حتى لا يكون ولده رقيقا، ولا يختلط نسبه، فإن خاف على نفسه الوقوع في الزنا جاز له للضرورة، ويعزل عنها، والله أعلم.