وجه الدلالة: أن الحديث نص على أن العارية مؤداة. والأداء غير الضمان، فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينها، فلا تضمن إلا بالتعدي؛ لأنها أمانة مؤداة (?) .

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] .

القول الثاني: أنه يضمن إلا إذا أقام البينة على عدم التعدي، وبهذا قال المالكية في المشهور عنهم (?) ؛ لأنه مما غاب هلاكه، فلا يبرأ المستعير إلا بالبينة؛ لأنه متهم فيه (?) .

جاء في حاشية الدسوقي: (المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمانها إذا شهدت البينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في الاستعمال) (?) .

ونوقش هذا: بأنه لا حجة في اتهام المستعير فيما غاب هلاكه؛ لأن ذلك مبني على الظن، ثم إنه يلزم من ذلك ضمان الوديعة بتهمة التفريط أو التعدي، (?) ولا أحد يقول بذلك.

القول الثالث: أنه يضمن مطلقا تعدى أم لم يتعد، وهذا الصحيح عند الحنابلة (?) وقول عند المالكية (?) ، والمشهور عند الشافعية إذا تلفت عند المستعير باستعمال لها غير مأذون فيه (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدرعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا، بل عارية مضمونة» ) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015