وجه الدلالة: أن لفظ مضمونة صفة الحقيقة العارية أي: شأن العارية ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان إذا صارت موجودة لا تضمن (?) .
ونوقش الاستدلال بحديث صفوان: بأن المراد بقوله (عارية مضمونة) أي مضمونة الرد، وذلك من وجوه:
الأول: أنه جاء في رواية أخرى سابقة عن صفوان بن أمية (عارية مؤداة) (?) .
فدل ذلك على أن المراد مضمونة الأداء.
الثاني: أن صفوان - رضي الله عنه - لم يسأل عن التلف، وإنما سأل عن أخذها على وجه الغصب، ولو سأله عن تلفها لناسب أن يقول في الجواب: أنا ضامن لها إن تلفت.
الثالث: أنه جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل أنه ضمان أداء (?) .
2- عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (?) .