واستدلوا بما يلي:
1- عن عمرو بن شعيب (?)
عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المستعير غير المغلّ (?) ضمان» ) (?) .
وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى الضمان عن المستعير إذا لم يتعد أو يفرط.
ونوقش: بأن الحديث ضعيف (?) .
والجواب: أن الجرح المبهم لسند الحديث لا يقبل إلا مبين السبب (?) .
وعلى فرض أنه ضعيف، فإن حديث صفوان بن أمية في هذا الباب يقويه.
2- عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة» (?) .