الفرع الثالث
قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: سهم الفارس.
المسألة الثالثة: سهم الراجل.
المسألة الأولى
تخميس الغنيمة
اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن الغنيمة تخمس عدا الأراضي (?) فخمس الغنيمة لأربابه الذين قال الله تعالى فيهم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] .
وأربعة أخماسها للغانمين الذين حضروا للجهاد وكانوا مسلمين بالغين أحرارا أصحاء سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا.