القول الثاني: لا يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو. وبهذا قال الحنفية (?) والمالكية إذا كانت من غير نبت الأرض (?) والصحيح من قولي الشافعية (?) .

واستدلوا بما يلي (?) :

1- أن الأدوية ليست من الطعام، فلا يجوز استعمالها.

2- أن الحاجة تندر إلى استعمال الأدوية.

الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح.

لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولو لم تكن الأدوية من الطعام، وقولهم تندر الحاجة إلى استعمال الأدوية فيه نظر.

لأنهم في أرض العدو معرضون للمرض وللجراح والإصابات المختلفة فهم في أشد الحاجة إلى العلاج، وعلى هذا يجوز استخدام المستشفيات في أرض العدو، ومعالجة المجاهدين فيها بكل طاقاتها ومقوماتها وتقديم العلاج اللازم لهم. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015