جاء في البحر الرائق:
يجب على الإمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسها، وأربعة أخماسها للغانمين قال: (وعليه إجماع المسلمين) (?) .
وجاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون أن خمس الغنيمة للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها (?) .
وجاء في مشارع الأشواق:
(اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل) (?) .
إذا تقرر أن أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين الذين حضروا القتال ممن هم أهل للجهاد فما نصيب كل منهم من الغنيمة؟
والجواب عن هذا يأتي في المسألة الثانية والثالثة إن شاء الله.
المسألة الثانية
سهم الفارس (?) من الغنيمة
اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أن الفارس يفضل في سهمه على الراجل (?) جاء في الحاوي الكبير: لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل (?) .