وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - من شن الغارات على بني المصطلق (?) ، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.
2- عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم) (?) .
وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم (?) فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.
3- ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:
الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.
الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا (?) .
أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية (?) والحنابلة (?) والشافعية على الراجح عندهم (?) .
واستدلوا بما يلي: