الفرع السابع
قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهم
أو بأسرى الحرب من المسلمين
وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين.
المسألة الأولى
قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم
اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه في حال تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حال التحام القتال وخيف منهم على المسلمين.
أنهم يقاتلون ويرمون بآلات الرمي المختلفة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم، ولكن يتوقى ضرب النساء، والأطفال ما أمكن.
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار علي بني المصطلق وهم غارون) (?) .