1- ما سبق من أدلة جواز قتالهم في حال التحام الحرب (?) .
2- ولأن في ذلك تغليبا لإقامة فرض الجهاد في سبيل الله (?) .
3- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله للكفار لم يكن يتحين بالرمي إليهم حال التحام الحرب (?) .
القول الثاني: يكف عنهم ولا يقاتلون وبهذا قال: المالكية (?) وهو قول عند الشافعية (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن النساء والأطفال حتى للغانمين فيتركون دون قتل لحق الغانمين (?) .
ونوقش بأن ذلك في السبي المغنوم، لأنهم أصبحوا غنيمة للمجاهدين، أما وهم في دار الحرب فهم تبع لرجالهم (?) .
2- ولأنه لا ضرورة تدعو إلى قتالهم (?) لأنه لا خوف منهم على المسلمين وليس ذلك في حالة قتال.
ونوقش بأن تركهم مدعاة إلى ترك الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر لا يجوز (?) .
3-ولما سبق من عموم أدلة النهي عن قتال النساء والصبيان في القتال (?) .