الصورة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين عليه والدين مؤجلا.

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الصورة إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن، إلا أن يترك وفاء لدينه، أو يقيم كفيلا يقضي عنه، أو يوثق الدين برهن.

وبهذا قال الحنابلة على المذهب (?) وهو وجه عند الشافعية (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- أن عبد الله بن عمرو بن حرام (?) رضي الله عنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد (?) وقضاه عنه ابنه بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر فعله، بل مدحه (?) وقال: (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) (?) وجه الدلالة: أن عبد الله بن حرام أقام ابنه جابرا كفيلا يقضي عنه دينه فجاز له الخروج وعليه دين.

جاء في أسد الغابة: (ولما أراد يخرج إلى أحد دعا ابنه جابرا فقال: يا بني إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل.. وإن علي دينا فاقض عني ديني) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015