2- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بهاالنفس، فيفوت الحق بفواتها (?) فلا يجوز الخروج إلا بإذن صاحب الدين.

القول الثاني: يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن إذا لم يحل الدين. وبهذا قال: الحنفية بشرط أنه يعلم بالظاهر أنه يرجع قبل حلول الدين (?) والمالكية (?) والصحيح عند الشافعية (?) وقول للحنابلة (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- القياس على السفر لغير الجهاد بجامع عدم حلول الدين، فإذا جاز لمدين أن يسافر لغير الجهاد بغير إذن الدائن، فكذاك له أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن (?) .

ونوقش بأنه قياس مع الفارق إذ الخروج للجهاد مظنة الشهادة وفوات النفس الذي يفوت بفواتها الحق، والسفر لغير الجهاد بخلاف ذلك (?) .

2- أن الدين قبل حلوله لا يتوجه الحق للدائن بمطالبة المدين (?) وإذا كان الأمر كذلك فلا يحق له منعه من الخروج للجهاد ولا يشترط طلب إذنه.

ويمكن مناقشته: بأن السفر للجهاد فيه خطر على النفس التي تعلق بها الدين وهذا يؤدي إلى الضرر بالدائن وضياع ماله، فلا يجوز الخروج إلا بإذنه وعلمه.

الترجيح

الراجح والله أعلم القول الأول الذي منع الخروج للجهاد إلا بإذن الدائن حتى يتمكن من استيفاء دينه، لعظم شأن الدين واهتمام الشرع بأدائه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015