أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (?) ومالك (?) والشافعي (?) وأحمد (?) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (?) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (?)