عليه وسلم له: " صم يوماً مكانه " (?) .

ثانياً: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (?)

ثالثاً: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (?) .

رابعاً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمداً - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015