"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (?) .
قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (2/550) تعقيباً على الترجمةِ:
"في هذه الترجمةِ حُكمان:
أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
ب- وكونها تقضى ركعتين ".
وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (?) .
وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:
هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.