احكام العيدين (صفحة 52)

"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (?) .

قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (2/550) تعقيباً على الترجمةِ:

"في هذه الترجمةِ حُكمان:

أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.

ب- وكونها تقضى ركعتين ".

وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (?) .

وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:

هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015