احكام العيدين (صفحة 53)

وأما عند الحنفية، فلا قضاء (?) لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الِإمام فاتته رأساً (?) .

وقال الإمام مالك في "الموطأ" (?) :

"وكُلُّ مَن صلّى لنفسهِ العيدَين مِن رجلٍ أو امرأةٍ فإني أرى أن يُكَبِّر في الأولى سبعاً، قبلَ القراءةِ، وخمساً في الآخرة قبلَ القراءةِ".

والمتأخِّر عن صلاة العيد، يُصَلّي ما فاته على صِفَتِهِ، كسائر الصلوات (?) .

ثامناً: التكبيرُ سُنّةٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتركهِ عَمْداً أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015