احكام العيدين (صفحة 51)

قال ابن القيم رحمه الله:

صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (?) .

سادساً: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئاً (?) .

سابعاً: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين.

قال الِإمام البخاري رحمه الله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015