احكام الجنائز (صفحة 89)

(13) الصلاة على الجنازة

57 - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:

" أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ".

أخرجه مالك في " الموطأ " (2/ 14) وأبو داود (1/ 425) والنسائي (1/ 278) وابن ماجه (2/ 197) وأحمد (4/ 114 - 5/ 192) بإسناد صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما"، وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد ".

وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية ص 82 وعن أبي هريرة فيها، ص 84

58 - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:

" مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015