احكام الجنائز (صفحة 90)

أخرجه أبو داود (2/ 166) ومن طريقه حزم (5/ 158) وأحمد (6/ 267) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في " الاصابة "، وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح "! (?).

الثاني: الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة (32)، (ص 5 2).

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية:

59 - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم: الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه) وفي ذلك حديثان:

1 - " ... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه، ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المسألة (50)

2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه.

قال: أو غير ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015