احكام الجنائز (صفحة 88)

" شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه

برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".

أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1/ 282) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.

الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".

الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (?) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (?).

أخرجه الطحاوي (1/ 282) بسند حسن.

56 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".

وهو حديث صحيح، كما تقدم بيانه في المسألة (31).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015