الوجه الأول "القياس":

أنه (?) استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" (?).

الوجه الثاني: "النظر":

1 - "أنه تعارض حقاهما (?)، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى" (?).

2 - أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله (?).

ب- دليل القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل.

(1) دليلهم من النقل:

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015