وقال ابن وهب (?)، وأشهب (?): "من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن يقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت".
ثم نقل عن الإمام ابن رشد الجد -رحمه الله- قوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يد كذلك أشد من خوف الموت بقطعه فله القطع" (?) اهـ.
قال الشيخ زكريا الأنصاري -رحمه الله- (?): "وحل قطع جزئه ... لأنه إتلاف جزء لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " (?) اهـ.