ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير (?).

عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

نص الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:

أ- فقهاء الحنفية:

في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" (?) اهـ.

وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" (?) اهـ.

ب- فقهاء المالكية:

قال الشيخ محمد يوسف المواق (?) -رحمه الله-: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015