ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير (?).
نص الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:
في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" (?) اهـ.
وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" (?) اهـ.
قال الشيخ محمد يوسف المواق (?) -رحمه الله-: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت.