وقال العلامة جلال الدين المحلي (?) -رحمه الله-: "والأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " (?) اهـ.
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: " ... أما قطع الأكلة فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له إبعاده، ودفع ضرره المتوجه منه ... " (?) اهـ.
وقال العلامة يونس بن إدريس البهوتي -رحمه الله-: "ويصح استئجاره لحلق شعر ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه أي إلى قطعه لنمو أكلة، لأن ذلك منفعة مقصودة" (?) اهـ.
وقال الإمام يوسف بن عبد الهادي (?) -رحمه الله-: "ويباح