لضرورة ولا لدواء (?).
الوجه الثاني:
أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (?).
الوجه الثالث:
أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك (?).
الوجه الرابع:
أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث (?).
وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:
الوجه الأول:
أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد