لضرورة ولا لدواء (?).

الوجه الثاني:

أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (?).

الوجه الثالث:

أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك (?).

الوجه الرابع:

أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث (?).

وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:

الوجه الأول:

أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015