حديث عثيم بن كليب عن أبيه، عن جده أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر، واختتن) (?).
إن قوله "اختتن" أمر، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب الاختتان ولزومه، وخطابه للوجوب يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية (?).
واستدلوا أيضًا بما روي عن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا" (?).
وجه الدلالة:
أن قوله: "فليختتن" أمر، والأمر للوجوب، وقد وقعت صيغة الشرط في قوله: "من أسلم" بلفظ عام فيشمل ذلك الرجال والنساء.
استدلوا بالنظر والقياس.
أما دليلهم من النظر فينحصر في الوجوه التالية:
الوجه الأول:
أنه يجوز كشف العورة له فلو لم يجب لما جاز ذلك لأنه ليس