الأدلة:
(1) دليل القول الأول:

استدل القائلون بوجوب الختان مطلقًا بالكتاب، والسنة، والعقل.

أ- دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإذِْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأتَمَّهُنَّ ... الآية} (?).

وجه الدلالة:

أن الختان من تلك الكلمات التي ابتلاه الله بها كما صح ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه عده منها، والابتلاء إنما يقع غالبًا بما هو واجب (?).

قوله تعالى: {ثُمَّ أوْحَيْنَا إلَيْكَ أن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .. } والآية (?).

وجه الدلالة:

أن الختان من ملته -كما تقدم- فيكون داخلاً في عموم المأمور باتباعه والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه عن ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015