ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم ...» الحديث (?).
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز الوطء لعادم الماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم يقوم مقام الماء.
ثالثًا: من الآثار:
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر، ومعه جارية له فتخلف عن أصحابه، فأصاب منها، ثم أدركهم، فقال: معكم ماء؟ فقالوا: لا، فقال: أما إني قد علمت ذلك، فتيمم (?).
رابعًا: من المعقول:
1ـ قياسًا على الحدث الأصغر، فكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك يجوز اكتساب سبب الجنابة (?).