2ـ أن منع النفس من جماع الزوجة بسبب عدم وجود الماء فيه حرج ومشقة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج (?).
3ـ أن الله تعالى أباح للرجل إتيان أهله، ولا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع (?).
4ـ أنه يجوز التيمم للجنب، فلا يمنع من أهله، كما لو وجد الماء (?).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بكراهية الوطء لعادم الماء، بما يلي:
أولاً: من الآثار:
ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتاه فقال له: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر: «أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، فإن فعلت ذلك، فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء» (?).
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن ابن عمر كان يكره لمن لم يجد الماء أن يجامع زوجته.