أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز الوطء لعادم الماء بدون كراهة، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
1ـ قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الآية سيقت لبيان الأحداث التي توجب التيمم إن عدم الماء فقوله {لَامَسْتُمُ} يفيد إباحة الجماع حال عدم الماء (?)، لأن الملامسة هي الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس (?).
2ـ قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
وجه الدلالة:
أن التطهر يصدق على طهارة التراب عند عدم الماء كما يصدق على طهارة الماء (?).
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أعزب (?) عن الماء،