المطلب الثاني حكم الوطء لعادم الماء

المطلب الثاني

حكم الوطء لعادم الماء

اختلف الفقهاء في حكم من كان عادمًا للماء ويريد جماع أهله، فهل يجوز له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو لا يجوز له ذلك؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز له جماع أهله، وهو قول الحنفية، وابن وهب (?) وابن شعبان من المالكية، وقول الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب (?).

القول الثاني: أنه يكره له جماع أهله إلا إذا خاف الضرر على نفسه بسبب عدم الجماع فيباح له بدون كراهة، وهو قول المالكية، ورواية عند الحنابلة (?).

سبب الخلاف:

أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أو مبيح؟ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015