3ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.

قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق (?) ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» (?).

ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:

1ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.

الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.

2ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015