عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ: إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (?) ، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي (?) : ((فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي)) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه (?) : ((فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا)) .
ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ والأصح أنه للتحريم؛ لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك.
والحكمة في هذا النهي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه، وقد قال الله في المحرمين: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة: 196) .
وقيل: الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار،