الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحداً ثم بين الأخريين.
وأما التخفيف فإنه أحياناً وقد يكون لعارض أو لبيان الجواز والله أعلم.
قَال القاضي عياض1: وبالجملة فمالك وعلماء الأمة على استحباب التطويل فيها2، وفي الصبح بحسب حال المصلي وأن الترخيص في التخفيف فيها بحسب الحادث من سفر وغيره، والقراءة فيها بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته فيهما بنحو السجدة وهو غالب الأوقات، وتساوي الأحوال نحو ما يأتي من حديث جابر بن سمرة أنه قرأ فيها وفي الصبح بقاف ونحوها ...
وأما القراءة في الأخريين فظاهر حديث أبي سعيد3 مشروعيتها وأنه يقرأ فيها على النصف من قراءته في الأوليين في الظهر وكذا في العصر يقرأ في الأخريين على النصف من قراءته في الأوليين بل في لفظ لمسلم أنه يقرأ في الأخريين من الظهر قدر خمس عشرة آية، أو قَال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة4 قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
لكن في حديث أبي قتادة5 الاقتصار على فاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وكذا سائر الأحاديث في القراءة في الظهر والعصر لم تذكر القراءة بعد الفاتحة في الأخريين والقراءة فيهما محل خلاف بين العلماء كرهها بعض العلماء واستحبها آخرون6. لكن يمكن الجمع بين الأحاديث بأن النبي ـ صلى