الله عليه وسلم ـ كان يفعل ذلك أحيانا.
ولما ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد قَال: فيمكن أن يقال إن هذا1 أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد.2
وأما العصر فكما قَال ابن القيم رحمه الله 3: أنها على النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. والله أعلم.