تتوجّه اليوم مطلقاً، إلاّ فيما فيه معرّة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممّن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقاً) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقاً، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015