وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بيّنة، ولا نكول 1: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [35/ب]
هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئاً منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه.
والتمر، والعنب يخرصان 2، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" 3 ابن رشد- ما نصّه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأموناً على قولين: " (الأصح) 4 - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اهـ.5
وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة 6: