وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.
فإذا قال: "لم آخذ نصاباً من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.
وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فراراً من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين 1 سنين- أيضاً- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصاباً في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصاباً من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض 2، أو بضاعة" 3 أو قال: "لم يحل حولها، أو عليّ دين".
ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4.
وفي تصديقه- أيضاً- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهماً- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقاً [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها.
وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر.