فليست هي المقصودة بالعمل المذكور، وحمله عليها بعيد من ظاهره وإطلاقه، ومن تعليلهم بالمصلحة العامة.
وما قاله أبو الحسن الزرويلي 1، وابن هلال 2: (من أنّ ما للرعيني، خلاف الأصول 3 ... (إلخ) - لا يقدّم في العمل المذكور.